Rulings

State Council 04/12/1980

شورى حكم رقم : 804 /1980

Court
شورى
Number
804/1980
Date
04/12/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- طبيعة مهلة المراجعة وامكانية التنازل عنها او تعديلها

-

وبما انه من مراجعة الملف يتبين انه سبق المراجعة ثلاث مذكرات الاولى بتاريخ 07/09/1959 لرئيس مصلحة المشاريع الانشائية والثانية مقدمة بتاريخ 05/07/1961 الى وزير الاشغال العامة والاخيرة المقدمة في 07/08/1962, الى وزير الاشغال العامة. وبما ان المذكرة الاولى تاريخ 07/09/1959 لا يمكن اعتبارها رابطة للنزاع لانها لم تقدم للمرجع الصالح. وبما انه من مراجعة المذكرة الثانية تاريخ 05/07/1961 يتبين ان المستدعي قد كرر استدعاءه تاريخ 07/09/1959 من حيث المطالبة بالتعويض وقد جاء فيها دفع ثمن جميع الاشجار المتلفة في عقاره المذكور ودفع ريع موسم السنة الحالية على اساس لا يقل عن العشرين ليرة لكل شجرة موز. وبما ان المذكرة الثانية تعتبر مذكرة ربط نزاع بالنظر لصراحة المطالبة بالتعويض . وبما ان المهلة ومتفرعاتها تتعلق بالانتظام العام ولا يمكن ان تكون موضوع تنازل او تعديل من اى من الفرقاء. وبما ان المراجعة قد تسجلت بقلم المحكمة الادارية الخاصة بتاريخ 05/12/1962. وبما ان المذكرة الثالثة المقدمة 07/08/1962 ليس من شأنها احياء المهلة المنصرمة ولا ان تشكل بدء مهلة جديدة. وبما انه والحالة هذه تكون المراجعة الاصلية قد قدمت بعد انصرام المهلة القانونية وبالتالي مردودة شكلا وبما ان القرار المستأنف يكون في غير محله القانوني ويقتضي بالتالي فسخه.