Rulings

State Council 09/12/1980

شورى حكم رقم : 821 /1980

Court
شورى
Number
821/1980
Date
09/12/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- طلب اعادة المحاكمة المبني على عدم الاشارة الى الملاحظات على التقرير والمطالعة.

-

بما ان المستدعي يدلي بان القرار لم يراع الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون بعدم الاشارة الى الملاحظات التي ابداها على تقرير المستشار المقرر وان الملاحظات على التقرير هي من الاوراق الاساسية في الملف حسبما جاء في المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما انه من مراجعة القرار المطلوب اعادة الحكم فيه انه جاء في مستهله بعد الاطلاع... والملاحظات الواردة على التقرير والمطالعة مما يفيد ان الهيئة الحاكمة اطلعت على الملاحظات خلافا لما يدعيه طالب الاعادة. وبما ان المستدعي يدلي بان القرار لم يأت على ذكر مضمون الملاحظات على التقرير التي طلب بموجبها فسخ المحاكمة وتعيين خبير. وبما ان عدم الاشارة الى مضمون الملاحظات لا يشكل بحد ذاته سببا للاعادة مع الملاحظة بان القرار قد اشار الى مضمون الملاحظات وخلص الى القول بعدم الفائدة من اجراء الكشف المحلي كما طلب المستدعي واكتفى بالعناصر المتوفرة بالملف الامر الذي يعود الى سلطان القاضي.