Rulings

State Council 18/12/1980

شورى حكم رقم : 832 /1980

Court
شورى
Number
832/1980
Date
18/12/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة من جراء تقاعسها عن المؤازرة في تنفيذ الاحكام القضائية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم بالزام الدولة اللبنانية بالتعويض عليها من جراء تقاعسها عن المؤازرة في تنفيذ حكم قضائي. وبما انه, من اجل اعتبار الادارة مسؤولة من جراء تقاعسها عن المؤازرة في تنفيذ الاحكام القضائية يقتضي من ناحية ان يكون لدى المستدعي حكما قضائيا مبرما صادرا لمصلحته, ومن ناحية ثانية ان يكون قد قام بالاجراءات المنصوص عنها في اصول المحاكمات المدنية اى القيام بتنفيذ هذا الحكم لدى دوائر الاجراء, حتى اذا تعذر على الدائرة التنفيذ بسبب تقاعس الادارة امكن التقدم من القضاء الادارى بطلب تعويض بالاستناد الى المسؤولية الناجمة عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية. وبما ان الجهة المستدعية لم تكن فريقا في الدعوى الجزائية التي صدر على اثرها حكما لصالح شركائها في العقارين, وان مسألة اكتساب الحكم الجزائي قوة القضية المحكمة والتزام القاضي الادارى بها لا يؤثر على موضوع هذه المراجعة. فالتقاضي فيما يتعلق بالجانب المدني من الدعوى الجزائية حق شخصي, لا يجوز لمن كان شريكا في عقار ولم يكن فريقا في الدعوى ان يستفيد من هذه الدعوى. وبما انه, وعلى فرض انه كان للجهة المستدعية الحق في الاستفادة من الحكم الجزائي, فقد كان من واجبها, قبل ان تلجأ الى القضاء الادارى, ان تعمد الى طلب تنفيذ الحكم الذى تدعي انه صدر لمصلحتها, حسب اصول المحاكمات المدنية حتى تستنفذ كل اجراءات التنفيذ القانونية وخاصة قيد حكم الهدم والاخلاء في دوائر الاجراء بحيث يمكنها ذلك من الاستحصال على وثيقة مثبتة لتقاعس الدولة عن تنفيذ هذا الحكم القضائي, تسمح للقضاء الادارى البحث في مدى هذا التقاعس والمسؤولية المترتبة عنه والتعويض المتوجب بدلا منه. وبما ان الجهة المستدعية لم تلجأ الى اتباع الاصول المنصوص عنها في تنفيذ الاحكام القضائية. وبما ان المراجعة تكون والحالة ما تقدم فاقدة للاساس القانوني ويقتضي ردها.