Rulings

State Council 15/01/1985

شورى حكم رقم : 15 /1985

Court
شورى
Number
15/1985
Date
15/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مسؤولية متعهد الاشغال العامة عن فسخ الالتزام

-

بما ان المستدعي يطلب فسخ الالتزام على مسؤولية الادارة عملا باحكام المادة 34 من دفتر الاحكام والشروط العامة ويستند الى رفض الادارة اعطاء الامر بمتابعة الاعمال بعد مرور سنة من توقفها واجراء تعديل للخرائط ووضع دروس جديدة. وبما ان المستدعي لم يقدم الدليل على صحة ادعآته التي ظلت بدون اثبات . وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فمن العودة الى اوراق الملف يتبين ان قائمقام اول قضاء الشوف القائم باعمال بلدية برجا قد اصدر القرار رقم 167 تاريخ 1/6/1974 الآيل الى فسخ الالتزام ومصادرة الكفالات والتوقيفات القانونية ومطالبة المتعهد بالعطل والضرر الناتج عن التأخير وملاحقته قضائيا واعادة التلزيم مجددا. وبما ان القرار رقم 167 المذكور قد اتخذ بناء على توصية هيئة التفتيش المركزي رقم 1924/ص 1 تاريخ 17/8/1971 وقد حاز هذا القرار على مصادقة المراجع المختصة. وبما انه يتبين ايضا من مختلف التقارير الفنية ان الملتزم قد تأخر في تنفيذ الاشغال دون اي عذر مشروع وعلى الرغم من الانذارات العديدة التي وجهت اليه. وبما ان مراجعته والحالة هذه لا ترتكز الى اساس سليم وهي بالتالي مستوجبة الرد.