Rulings

State Council 03/02/1986

شورى حكم رقم : 18 /1986

Court
شورى
Number
18/1986
Date
03/02/1986
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- الاصول القانونية للطلب امام القضاء حفظ الحقوق على العقارات المستملكة.

-

وبما انه يتبين من الافادة العقارية المبرزة في الملف ان العقار رقم 85 منطقة جديدة الفاكهة يخص الدولة كما ان القرار رقم 4781 الصادر عن لجنة الاستملاك في البقاع في 5/4/1972 يتضمن ان العقار المذكور هو ملك الجمهورية اللبنانية. وبما ان قرار وضع اليد المطعون فيه تناول جزءا من العقار المستملك وفق الاصول القانونية. وبما ان هذا السبب المدلى به يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما ان ما يدلي المستدعي به من حفظ حقوقه من جراء وضع اليد على جزء من عقار لا يملكه ولا يشغله بموجب مسوغ قانوني يكون مستوجبا الرد لان ليس له المطالبة باية حقوق ناتجة عن منعه من التصرف من العقار او من قسم منه. وبما انه فضلا عما تقدم ان ما يطلبه المستدعي لجهة تسجيل التحفظات كافة لا يمكن الالتفاف اليه في اي قرار قضائي لان كل من يعتبر ان له حقا تجاه خصمه يمكنه اتخاذ المبادرات القانونية التي يراها لحفظ حقه وليس للقضاء ان ينشىء حفظ حق لشخص غير محفوظ له بموجب القانون, كما ان القضاء ليس مرجعا لمجرد توثيق اقوال اصحاب الحقوق الا ضمن اطار مراجعات تحفظية قد يكون القانون قد نص عليها وبين اصولها وليست المراجعة الحاضرة من عدادها. وبما ان هذه المراجعة تكون في جميع الاحوال مردودة دون التطرق عما اذا كانت مردودة في الشكل كما تدلي الدولة به.