Rulings

State Council 12/11/1987

شورى حكم رقم : 156 /1987

Court
شورى
Number
156/1987
Date
12/11/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- شروط اثبات سعر المتر المربع للعقار من اجل تحديد رسم رخصة البناء.

-

بما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف القاضي بتعديل التكليف المعترض عليه لمخالفته الواقع لان التخمين المعتمد من قبل اللجنة جاء مجحفا بحقها. وبما انه يتبين ان اللجنة بقرارها المطعون فيه عدلت تخمين البلدية للمتر المربع الواحد للعقار موضوع النزاع وذلك نظرا لموقع العقار والاسعار الرائجة في محيطه. وبما ان عاتق الاثبات يقع على الجهة المستأنفة التي لم تقدم لهذا المجلس اي دليل او قرينة تدحض تخمين اللجنة القضائية وتمكن مجلس شورى الدولة من مراقبة صحة تقدير اللجنة لمعرفة ما اذا كان مغايرا للواقع. وبما انه كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, لا يعقد بعقود البيع المسجلة لدى الدوائر العقارية لانها لا تبين بصورة جازمة السعر الحقيقي للمتر المربع الواحد للعقار ونظرا لتفاعلها مع العرض والطلب من جهة ولان اغلبيتها هي عقود صورية تهربا من دفع رسوم التسجيل وتخفيضا لها. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة(Raisons pratiques et de bonneadministration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. بما ان المجلس يعتبر ان تقدير لجنة الاعتراضات جاء في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.