State Council 26/10/1987
شورى حكم رقم : 141 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 141/1987
- Date
- 26/10/1987
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط تقديم طلب تفسير وتقدير صحة عمل اداري
-
بما ان المستدعي يطلب تفسير وتقدير صحة رخصة اسكان صادرة عن بلدية جونية بعد ان تناولها القرار القضائي رقم 32 الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان تاريخ 20/05/86, القاضي بهدم المستودع المنشأ في عقاره رقم 711 حارة صخر وقد اسند طالبه هذا الى المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975) وبما انه, بمقتضى احكام المادة 65 المذكورة, لا تقبل طلبات التفسير المباشرة امام مجلس شورى الدولة, بل يجب ان يتم ذلك بناء على قرار مسبق صادر عن المحكمة العدلية المختصة التي عليها ان ترجيء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل ادارى يخرج امر النظر به عن صلاحيتها, على ان يعرض عندها الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة الذى يعطي رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطى الرأى من اجلها, وبما ان طلب التقسير موضوع هذه المراجعة غير مسبوق بقرار من المحكمة العدلية المختصة, الامر الذى يجعله غير مستوف شروطه القانونية لخروجه على الاصول الجوهرية المقررة بشأنه, لا سيما وانه لا يمكن التسليم للاطراف في الدعوى القيام بما هو منوط قانونا بالمحكمة. وبما انه يقتضي بالتالي رد هذه المراجعة لعدم ارتكازها الى اسس قانونية صحيحة وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد.