Rulings

State Council 20/10/1987

شورى حكم رقم : 138 /1987

Court
شورى
Number
138/1987
Date
20/10/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفهوم القرار الادارى النافذ القابل للطعن بطريق الابطال.

-

وبما ان كتاب وزير الصناعة والنفط رقم 181 تاريخ 21/06/1985 قد وجه الى محافظ مدينة بيروت ولا يشكل - بالنسبة للمستدعية - القرار الادارى النافذ - لان وزير الصناعة والنفط يفقد الصفة القانونية والصلاحية الادارية اللازمة لاعطاء رخص البناء ويبقى الكتاب المذكور مجرد مخابرة بين ادارتين رسميتين. وبما ان ما وصفته المستدعية بالقرار الصادر عن المحافظ رقم 5821 تاريخ 21/06/1985 هو بالفعل احالة داخلية تخص دوائر البلدية (هندسية مباني) وبما ان الاحالتين المذكورتين اعلاه تفتقران اذا الى العناصر الضرورية لتكوين القرار الادارى النافذ والضار ان لجهة المرجع الذى اصدرهما او لجهة فاعليتهما. وبما انه- سواء كانت الاحالتان المطعون فيهما صحيحتين او مخالفتين للقانون- فلا فائدة من بحث هذا الموضوع طالما ان المستدعية لم تستحصل على الصفة القانونية اللازمة للمطالبة وللمراجعة بدليل انها لم تتقدم اصلا بطلب رخصة بناء لاستصدار القرار اللازم وبالتالي لم تكتسب الصفة القانونية الضرورية ويستحيل عليها المناقشة في جدية الاحالات التي بطبيعتها تدخل في عداد الاعمال التحضيرية للقرار النهائي.