State Council 09/11/1987
شورى حكم رقم : 152 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 152/1987
- Date
- 09/11/1987
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القاضي الادارة في الحلول محل الادارة او الزامها بموجب عمل او باعطاء افادة.
-
بما ان المستدعي يطلب تصحيح مضمون الافادة الناقصة التي استحصل عليها من بلدية الدكوانة بناء لطلبه رقم 861 تاريخ 14/06/72 والزام البلدية المذكورة بأن تعطيه افادة اخرى تتضمن العبارة التالية:يحق للمستدعي استرجاع الزيادة على رسوم الطاقة الكهربائية المدفوعة منه سابقا وذلك منذ تاريخ حصوله على رخصة الاستثمار. وبما انه من المتفق عليه علما واجتهادا انه يستحيل على مجلس شورى الدولة ان يحل محل الادارة او ان يلزمها باجراء عمل معين او باتخاذ مقررات ادارية او باعطاء افادات وذلك عملا بمبدأ استقلالية السلطة القضائية وفصلها عن السلطة الاجرائية بمختلف متفرعاتها الادارية. وبما انه من العودة الى الافادة غير المؤرخة الصادرة عن بلدية الدكوانة والمرفقة بالاستدعاء يتبين انها تتوافق مع الاحكام والاصول القانونية لانها تعطي الوصف الكامل والصحيح لمؤسسة المستدعي وتشير الى ان وضعها يمكنه من الاستفادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 05/08/67. وبما ان طلب المستدعي الزام بلدية الدكوانة منحه حق استرجاع الزيادة المعنية, هذا الطلب يؤول بالفعل الى اعطاء البلدية صلاحية التنازل عن حق لا تملكه ومنحها صفة قانونية تعود الى مؤسسة كهرباء لبنان ولا يجوز للاولى ان تحل محل الثانية.