State Council 04/02/1987
شورى حكم رقم : 32 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 32/1987
- Date
- 04/02/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- عناصر تقدير سعر المتر المربع للعقار
-
بما ان البلدية تطلب فسخ القرار رقم 1443 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في لبنان الشمالي بتاريخ 29/03/1979 لمخالفته الواقع والقانون. وبما ان القرار المستأنف قضى بتعديل التكليف المعترض عليه واعتبار ان سعر المتر المربع البيعي في العقار رقم 1774/11 - بساتين طرابلس - يبلغ سبعماية /700/ ل.ل. بدلا من ثمانماية /800/ ل.ل. وبما ان اللجنة بقرارها المطعون فيه استندت لتعديل التكليف المعترض عليه الى موقع العقار ومحيطه. وبما ان البلدية لم تدحض ما جاء في القرار المستأنف من ان سعر المتر البيعي للعقار 1774/11 المذكور يقدر في 05/09/1978 بمبلغ /700/ ل.ل. وبما ان المجلس يرى والحال هذه ان ما قررته اللجنة بقرارها المستأنف من ان سعر المتر المربع البيعي لعقار المستأنف ضده يبلغ /700/ سبعماية ليرة لبنانية يقع في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.