Rulings

State Council 22/10/1981

شورى حكم رقم : 607 /1981

Court
شورى
Number
607/1981
Date
22/10/1981
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على مجاوري الاشغال العامة.

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عليه عن الاضرار اللاحقة بمغروسات (ليمون,رمان,بلح) عقاره رقم 37 الشياح من جراء مياه الامطار الغزيرة التي هطلت خلال السنوات 1958 - 1960و1961 والتي تسربت اليه وتجمعت فيه من جراء اشغال البولفار التي ادت الى تعلية مستواه عن مستوى ارض عقاره بنحو ستين سنتمترا. وبما ان المستدعي هو من مجاوري المنشأ العام اي بولفار الشياح ويقتضي حتى تتوفر مسؤولية الدولة ان يثبت توفر شرطين هما وجود ضرر بليغ لحق بعقاره والرابطة السببية بين هذا الضرر والمنشأ العام. وبما ان الاضرار المشكو منها حصلت خلال السنوات الاربع 1958 و1959 و1960 و1961 وقد تقدم المستدعي بمراجعته عام 1963 اي بعد اندثار معالم الضرر واستحالة تقديره والتثبت منه, وكان من المفروض بالمستدع ان يطلب تعيين خبير للكشف على عقاره خلال السنوات الاربع للتأكد من طغيان المياه ومن اهتراء الاشجار ويباسها وبوار المواسم بسبب هذا الطغيان ولتقدير قيمة هذه الاضرار ومسبباتها. وبما انه من مراجعة النصين المأخوذين من تقريري الخبيرين عيتاني وخوري بدعوى اخرى لا يتضح منهما ما يثبت كشفهما على عقار المستدعي او تأكيدهما لاضرار حصلت فيه بنتيجة الامطار التي طغت عليه من جراء تعلية مستوى البولفار , كما ان ما جاء على لسان الخبير جوزف خوري لا يعد وكونه مجرد معلومات وصلت اليه عن طريق التواتر من بعض اهل الجوار ولا يمكن الركون اليها. وبما انه لا يمكن الجزم بتوفر الرابطة السببية بين الاضرار المدعى بها والبولفار المنشأ من قبل المستدعي ضدها.