Rulings

State Council 26/02/1982

شورى حكم رقم : 146 /1982

Court
شورى
Number
146/1982
Date
26/02/1982
President
وليم نون
Members
منصور، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن اضرار الاشغال العامة اللاحقة بمحل مجاور

-

بما ان المستدعي يطالب بالزام المجلس المستدعى ضده بان يدفع له مبلغ /4700/ ليرة كتعويض عن اضرار يدعي انها لحقت بمؤسسته الكائنة بالقرب من الجسر الواطي والتي يتعاطى فيها اعمال تصليح السيارات وذلك من جراء اقدام المجلس المذكور على قطع الطريق الفرعية المؤدية الى تلك المؤسسة مما ادى الى اقفالها لمدة تزيد عن عشرين يوما. وبما ان الافادة الصادرة عن بلدية سن الفيل تشير الى ان وزارة الاشغال العامة تقوم بتوسيع الطريق الممتدة من جسر سن الفيل الواطي لغاية دائرة محطة حاموش وقد قطعت لهذه الغاية الطرقات الفرعية المؤدية الى المنطقة الصناعية وذلك منذ حوالي عشرة ايام كما وان المهندس فريد طراد المسؤول عن مراقبة الاشغال يفيد في مطالعته المؤرخة في 28 اب 1968 بان وزارة الاشغال هي التي تقوم باشغال التزفيت في منطقة سن الفيل من اجل توسيع الطريق القديمة وهذه الاشغال ادت الى قطع الطريق الفرعية التي يوجد عليها محل المستدعي, لكن الخبير المعين من قبل المحكمة الادارية الخاصة والذي كشف على الاشغال يفيد في تقريره بان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية هو الذي قام بتوسيع وتعبيد وتزفيت الطريق العام كما قام ايضا بانشاء الجسر الواطي وذلك رغم ان الخبير المذكور اورد افادة البلدية المشار اليها بحرفيتها في تقريره. وبما انه لا يمكن ازاء هذا التناقض في الافادات تعيين الادارة المسؤولة عن الاشغال التي سببت الضرر,و وبكل حال فان التحقيق بالوضع بات بدون فائدة لان الخبير يؤكد في تقريره امرين اساسيين, اولهما ان الانقطاع لم يدم سوى عشرة ايام وقد جاء حرفيا في التقرير وبالاستناد الى افادة البلدية اعتبر ان الطريق قد قطعت في محلات المستدعي عشرة ايام وثانيهما ان تقدير الاضرار بمبلغ /1100/ ل ل. هو تقدير شخصي لان المستدعي لم يبرز مستندات تثبت مدى الضرر الذى لحق به. وبما ان المستدعي بوصفه من مجاوري الطريق العام القائمة عليها الاشغال المنفذة في سبيل تحسين المنطقة التي يمارس تجارته فيها يتوجب عليه ان يتحمل العب ء العادي والمرتقب حدوثه من قبل كل مجاور للطرقات العامة والناجم عن انقطاع الطريق المؤدية الى محله خلال فترة قصيرة لم تتجاوز عشرة ايام في القضية الحاضرة وعن حدوث ضرر لا يمكن وصفه بالضرر البليغ الذي لا يجوز ان يتحمله عملا بمبدأ المساواة في تحمل الاعباء العامة.