Rulings

State Council 26/02/1982

شورى حكم رقم : 145 /1982

Court
شورى
Number
145/1982
Date
26/02/1982
President
وليم نون
Members
منصور، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بمالك بناء مجاور من جراء تنفيذ اشغال عامة.

-

ان حائط بناء المستدعي رقم 831 - الاشرفية الذي انكشف عند هدم البناء الملاصق له غير مدهون ولا ورقة عليه ولا تزال آثار بلاط المطبخ من العقار رقم 832 المهدوم بادية عليه, الا ان التحقيق الذي جرى في حينه لم يبين ما اذا كان هذا الامر ناتجا مباشرة عن الهدم او انه ناتج عن عدم اكساء الحائط بالورقة والدهان بسبب موازاة الحائطين, كما انه يتبين بان الحائط المذكور قديم العهد ومبني من الحجر الرملي, وبالتالي فانه لا يمكن الجزم بان الاشغال العامة هي التي تسببت بالاضرار.