State Council 26/02/1982
شورى حكم رقم : 145 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 145/1982
- Date
- 26/02/1982
- President
- وليم نون
- Members
- منصور، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بمالك بناء مجاور من جراء تنفيذ اشغال عامة.
-
ان حائط بناء المستدعي رقم 831 - الاشرفية الذي انكشف عند هدم البناء الملاصق له غير مدهون ولا ورقة عليه ولا تزال آثار بلاط المطبخ من العقار رقم 832 المهدوم بادية عليه, الا ان التحقيق الذي جرى في حينه لم يبين ما اذا كان هذا الامر ناتجا مباشرة عن الهدم او انه ناتج عن عدم اكساء الحائط بالورقة والدهان بسبب موازاة الحائطين, كما انه يتبين بان الحائط المذكور قديم العهد ومبني من الحجر الرملي, وبالتالي فانه لا يمكن الجزم بان الاشغال العامة هي التي تسببت بالاضرار.