Rulings

State Council 11/03/1982

شورى حكم رقم : 172 /1982

Court
شورى
Number
172/1982
Date
11/03/1982
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور من جراء الاشغال العامة

-

بما ان المستدعي يملك في بلدة صربا محلة الوطى العقارات التي تحمل الارقام 688 و689 و939 و941 والتي تحتوى على ارض مسطحة ذات رملية فخارية صالحة للزراعة ومنتفعة بالرى من مياه نهر الكلب بواسطة قناة وطى نهر الكلب وفق العوائد القديمة وقد زرع ارض العقارين 688 و689 بالباذنجان وارض العقارين 939 و941 بالبندورة. وبما ان المستدعى ضده قام شمال هذه العقارات بتوسيع مرفأ جونيه وقد احدث طريقا تؤدى الى موقع الاشغال وتمر بمحاذاة الجانب الغربي لارض المستدعى وبفصلها عن هذه الارض حائط دعم يحضن الطريق. وبما ان المستدعي يطالب بمبلع /7500/ ل.ل. عن الضرر الذى قد يلحق بمواسمه بعد اول آب 1966 ولغاية انتهاء اسباب الضرر. وبما ان الاضرار المستقبلية المشكو منها غير اكيدة الحصول ولا يمكن التثبت من حصولها ولا من مقدارها الا في حينه لا سيما وان الاشغال مصدر الغبار ستنتهي حسب قول الخبير في اواخر شهر اذار 1967 اى قبل بداية انتاج مواسم 1967 ويقتضي بالتالي رد مطلب التعويض عن هذه المواسم المقبلة. وبما ان المستدعي يطلب مبلغ /7705/ ل.ل. تعويضا عن الاضرار اللاحقة بموسمي الباذنجان والبندورة لعام 1966 من جراء الغبار المتطاير من شاحنات ورشة المستدعى ضده. وبما ان الخبير اجرى الكشف في اول آب 1966 اى عند نهاية موسمي الباذنجان والبندورة وبعد انصرام موسم الخيار الذى اقتلعت غرساته في 08 ايار حسب تصريح المستدعي ولم يتمكن بالتالي من مشاهدة الاضرار للتحقق منها وتقدير قيمتها وبما ان مراجعة المستدعي تكون والحالة هذه مستوجبة الرد ولم يعد من فائدة لبحث سائر النقاط.