Rulings

State Council 31/05/1982

شورى حكم رقم : 326 /1982

Court
شورى
Number
326/1982
Date
31/05/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- عناصر التعويض الذي يجب ان يشملها قرار الاستملاك.

-

بما ان المستدعي يدلي بان القرار المطعون فيه لم يقرر اي تعويض عن المياه بل اقتصر التعويض الذي قرره على اكلاف حفر البئر فقط. وبما ان القرار المذكور تضمن انه يوجد في العقار رقم /1/ قرطبون بئر للمياه عمقها عشرون مترا تقريبا وقطرها متران وجدرانها من الباطون وفيها مضخة كهربائية, ومحرك لضخ المياه عنها الى خزان واقع في الجهة الشمالية وان للمالك الحق بالتعويض عنها عملا باحكام المادة /1/ فقرتها السابعة من القرار رقم 320 تاريخ 26/05/1926 وترى هذه اللجنة تقدير التعويض الاجمالي عنها بمبلغ عشرة الآف ليرة لبنانية. وبما ان القرار المطعون فيه فصل العناصر التي اعتمدها لتحديد التعويض الاجمالي عن البئر بمبلغ عشرة الآف ليرة لبنانية. وبما ان اللجنة العليا اقرت بحق المستدعي التعويض عن البئر عملا باحكام المادة الأولى فقرتها السابقة من القرار رقم 320 تاريخ 26/05/1926. وبما ان عنصر المياه هو من العناصر المشمولة بالمادة الاولى من القرار رقم 320 المشار اليه. وبما انه والحالة ما تقدم يكون التعويض المقرر بموجب القرار المطعون فيه قد شمل التعويض عن مياه البئر.