Rulings

State Council 28/05/1982

شورى حكم رقم : 321 /1982

Court
شورى
Number
321/1982
Date
28/05/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- مفهوم الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

-

بما ان الاصول الجوهرية التي استقر اجتهاد هذا المجلس على اعتبار انما تبرر اعادة المحاكمة, هي تلك التي تتعلق بالاصول التي من شأنها اذا ما اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى. وبما ان ذكر محل اقامة المستدعي, وتعيين المقرر خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة, ودعوة المتنازعين الى جلسة علنية لافهام الحكم, ليست من الاصول الجوهرية التي نصت عليها المادة 87 من نظام مجلس شورى الدولة مع الاشارة الى ان المستدعي لم يدع ان المخالفات المشار اليها اثرت على نتيجة المراجعة. وبما ان طلب اعادة المحاكمة, لا يكون والحالة هذه مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المفروضة لقبوله, وينبغي بالتالي رده وعدم التطرق الى بحث اساس المراجعة.

- مفهوم الاصول الجوهرية التي تبرر اعادة المحاكمة.

-

بما ان الاصول الجوهرية التي استقر اجتهاد هذا المجلس على اعتبار انها تبرر اعادة المحاكمة, هي تلك التي تتعلق بالاصول التي من شأنها اذا ما اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى. وبما ان ذكر محل اقامة المستدعي, وتعيين المقرر خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة, ودعوة المتنازعين الى جلسة علنية لافهام الحكم, ليست من الاصول الجوهرية التي نصت عليها المادة 87 من نظام مجلس شورى الدولة, مرسوم اشتراعي رقم 119/59 مع الاشارة الى ان المستدعي لم يدع ان المخالفات المشار اليها اثرت على نتيجة المراجعة.