State Council 25/05/1982
شورى حكم رقم : 309 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 309/1982
- Date
- 25/05/1982
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مفعول خطأ المتضرر السائق على مسؤولية الادارة المبنية على نظرية الاشغال العامة.
-
بما ان المستدعي كان متجها بسيارته نحو الارز على الطريق العام المبللة بمياه الامطار والمغطاة بطبقة خفيفة من الجليد, ولدى وصوله الى مكان الحادث لم يتمكن من متابعة السير بسبب التزحلق فتوقف على القسم الايمن من الطريق العام وبعد ان ترجل من السيارة مع جميع ركابها حاول فتح صندوقها الخلفي واذ هي تنزلق فتنحرف مؤخرتها نحو اليمين وتخرج عن الطريق العام وتأخذ تنقلب على ذاتها حتى تستقر بوادي قاديشا. وبما ان الخبير افاد لدى استيضاحه ان السيارة قد انزلقت دون ان تتحرك دواليبها وان عملية فتح الصندوق كانت كافية لتحريكها, وان الطريق كانت مكسوة بالجليد الخفيف الموجود عليها حتى قبل المنعطف الذي حصل عليه الحادث وعلى طولها. وبما ان مسؤولية الحادث تقع بكاملها على المستدعي الذي كان عليه ان يتجنب سلوك الطريق الخطرة مع معرفته التامة بوضعها, اما وانه لم يفعل فيجب ان يتحمل نتائج عدم احترازه وعدم مبالاته.