State Council 14/05/1982
شورى حكم رقم : 261 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 261/1982
- Date
- 14/05/1982
- President
- انطوان بارود
- Members
- البيلاني، نون، عبود، فياض، الايوبي، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفاعيل قرارات الابطال لتجاوز حد السلطة
-
بما انه سبق للمجلس قبل البت بهذه المراجعة ان اصدر قرارا بالمراجعة رقم 79/338 قضى بابطال المرسوم 1163 تاريخ 1978/04/05 المطلوب ابطاله ايضا بهذه المراجعة. وبما ان لقرار الابطال القوة المطلقة للقضية المحكمة ويعود للقاضي اثارة هذا الابطال عفوا لانه يتعلق بالانتظام العام وله مفعول شامل يسرى بوجه الجميع. وبما انه عندما يكون للقضية المحكمة الصفة المطلقة لا يمكن اعادة بحثها او تجاهلها من قبل اى مرجع قضائي. وبما ان المرسوم المطعون فيه, بنتيجة ابطاله بالقرار الصادر عن هذا المجلس , لسبب تجاوز حد السلطة, يعتبر كانه لم يتخذ, وتصبح هذه المراجعة بدون موضوع.