Rulings

State Council 01/07/1987

شورى حكم رقم : 116 /1987

Court
شورى
Number
116/1987
Date
01/07/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تقديم اللوائح امام مجلس شورى الدولة.

-

وبما انه يتبين ان المستأنف ضده قدم لائحة جوابية على استدعاء المراجعة بنفسه دون تعيين محام كما تفرضه المادة 72 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة. وبما انه يقتضي اهمال لائحة المستأنف ضده لمخالفتها القانون والسير بالمراجعة بحالتها الحاضرة.