State Council 01/07/1987
شورى حكم رقم : 116 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 116/1987
- Date
- 01/07/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول تقديم اللوائح امام مجلس شورى الدولة.
-
وبما انه يتبين ان المستأنف ضده قدم لائحة جوابية على استدعاء المراجعة بنفسه دون تعيين محام كما تفرضه المادة 72 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة. وبما انه يقتضي اهمال لائحة المستأنف ضده لمخالفتها القانون والسير بالمراجعة بحالتها الحاضرة.