State Council 01/07/1987
شورى حكم رقم : 114 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 114/1987
- Date
- 01/07/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- عب ء الاثبات وصلاحية مجلس شورى الدولة بالنسبة الى تخمين سعر المتر المربع من العقار.
-
بما ان القرار المستأنف قضى بتعديل تخمين البلدية لسعر المتر المربع الواحد في العقار رقم 2208/41- بساتين طرابلس - بجعله الف /1000/ ل.ل. بدلا من الف ومائتي /1200/ ل.ل.. وبما ان البلدية تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته الواقع. وبما انه يتبين ان اللجنة بقرارها المطعون فيه عدلت تخمين البلدية للمتر المربع الواحد للعقار 2208/41 - بساتين طرابلس - نظرا لموقع العقار والاسعار الرائجة في محيطه قبل عام 1979. وبما ان عاتق الاثبات يقع على البلدية التي لم تقدم لهذا المجلس اى دليل او قرينة تدحض تخمين اللجنة القضائية وتمكن مجلس شورى الدولة من مراقبة صحة تقدير اللجنة لمعرفة ما اذا كان مغايرا للواقع. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي ثبتت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. وبما ان المجلس يعتبر ان تقدير لجنة الاعتراضات جاء في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.