Rulings

State Council 11/02/1982

شورى حكم رقم : 77 /1982

Court
شورى
Number
77/1982
Date
11/02/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط المسؤولية الادارية من جراء تقاعس الادارة عن تنفيذ الحكم القضائي

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب التعويض عن الضرر الذى لحقها من جراء تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم قضائي صدر لمصلحة شركاء لها في ملكية العقار 3908 الشياح. وبما ان الجهة المستدعية لم تكن ماثلة ولم تكن ممثلة في الدعوى المشار اليها وبالتالي لم تستمد اي حق من الحكم الذي صدر لمصلحة شركائها في الملك. وبما ان والحالة هذه لا يمكن القول ان الادارة قد تقاعست في تنفيذ الحكم وبالتالي قد لحقها ضرر من جراء عدم التنفيذ طالما انها لم تحصل على هذا الحكم ولم تضع هذا الحكم بدائرة الاجراء لتنفيذه ولم يصدر عن الادارة امتناع عن هذا التنفيذ.