State Council 11/02/1982
شورى حكم رقم : 86 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 86/1982
- Date
- 11/02/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول الادلاء بقوة القضية المحكوم بها
-
بما انه يتبين من مراجعة القرار رقم 456 تاريخ 1970/11/25 ان هذا المجلس قضى في فقرته الحكمية بقبول المراجعة شكلا, وردها بالاساس وحفظ حق المستدعي بالمطالبة بالدرجة موضوع مراجعته على اساس المساواة مع المفتشين باعتبار ان الادلاء بهذا السبب ورد خارج المهلة القانونية لتقديم المراجعة. وبما ان هذا القرار يكون قد حفظ حق المستدعي بالمطالبة بالدرجة المذكورة على اساس المساواة بمراجعة لاحقة. وبما ان القضية المحكمة تتعلق والحالة هذه بحق تقديم مراجعة اخرى مبنية على اساس مبدأ المساواة, ولا تتعلق باي حال من الاحوال بالنتيجة التي قد يصل اليها هذا المجلس عندما يبت بالسبب المدلى به في مراجعة لاحقة.
- شروط الاستفادة من الدرجة الاستثنائية المعطاة بالقانون رقم 65/10 بالنسبة لمراقبي مجلس الخدمة المدنية
-
بما ان المستدعي يطلب مساواته بمفتشي التفتيش المركزي الذين نالوا الدرجة الاستثنائية المعطاة بقانون 65/10 بالرغم من استفادتهم من اكثر من درجة ترفيع استنادا لمراسيم اتخذت تنفيذا الى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 1964/03/06 وبما ان المادة الرابعة من قانون الدرجة الاستثنائية رقم 65/10 نصت على ما يلي: "لا يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القانون كل موظف استفاد استنادا الى قوانين صدرت عام 964 من اي تدرج او ترقية او ترفيع تجاوز الدرجة الواحدة الا انه يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج. وبما ان هذا المجلس اعتبر في قراره رقم 456 المذكور اعلاه, ان الاستثناء المنصوص عنه في المادة الرابعة من قانون 65/10 لا ينحصر بمن نالوا الترقية استنادا الى قوانين استثنائية صدرت عام 964 وانما يشمل الترقية التي نشأت عن كل قانون صدر خلال ذلك العام سواء كان استثنائيا ام عاديا وذلك لما تبين له من مراحل تصديق القانون المذكور في مجلس النواب . وبما ان افادة المفتشين من الدرجة الاستثنائية تكون حاصلة بصورة مخالفة لاحكام المادة الرابعة المشار اليها اعلاه, ولا يغير من هذه النتيجة كون مجلس الخدمة المدنية اعطى تفسيرا مخالفا لما ورد اعلاه. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على اعتبار انه لا يجوز تطبيق مبدأ المساواة في مجال الاستفادة من اوضاع غير قانونية. وبما ان طلب المستدعي الاستفادة من الدرجة الاستثنائية اسوة بالمفتشين لا يكون والحالة هذه, واقعا في محله القانوني.