State Council 11/02/1982
شورى حكم رقم : 87 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 87/1982
- Date
- 11/02/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينه
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن الرباعي على الحق بالتعويضات الوظيفية.
-
بما انه يتبين من المستندات التي قدمتها الدولة ان المستدعي قد عين بشكل نهائي في مصلحة زراعة البقاع بموجب القرار رقم 2/430 تاريخ 1963/07/15. وبما انه وعلى فرض صحة ادعاءات المستدعي لجهة تكليفه بعمل اضافي خارج مركز عمله, فان هذا التكليف يكون قد انتهى في احسن الاحوال بالنسبة للمستدعي بتاريخ 963/07/15 وتكون التعويضات التي يمكن ان تكون قد استحقت له بهذا التاريخ, والتي طالب بها لاول مرة بموجب مذكرة ربط النزاع التي قدمها بتاريخ 971/10/14 قد سقطت بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان طلبات المستدعي الرامية للحصول على تعويض عن ساعات عمل اضافية وتعويضات نقل وانتقال تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لهذا السبب .