Rulings

State Council 17/02/1982

شورى حكم رقم : 91 /1982

Court
شورى
Number
91/1982
Date
17/02/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية لجنة الاستملاك الناظرة بضريبة التحسين لجهة تقرير الوحدة العقارية

-

بما ان القرار المطعون فيه يقضي بعدم توجب تعويض تحسين على العقار رقم 1051 منطقة الاشرفيه- بيروت بسبب الاقتطاع المجاني باعتبار ان ما اقتطع من هذا العقار يفوق ربع قيمة التحسين. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية توصلت الى النتيجة المذكورة بعد ان اعتبرت ان العقار رقم 1051 يشكل وحدة عقارية مع العقارات رقم 1023 و1054 و1053 و1052 و1058 وبما ان طالبة النقض تدلي بان اللجنة غير صالحة طلبت بوجود الوحدة العقارية وتحديد التعويض على اساسه وانه كان عليها ان تحدد التعويض في حالتي وجود الوحدة العقارية وعدم وجودها وان تترك امر البت بتوجيه الى المحاكم المختصة. وبما ان التعويض عن التحسين ينشأ بنتيجة استملاك يؤدي الى ارتفاع في قيمة القطعة غير المستملكة. وبما انه من الثابت ان العقار رقم 1051 قد جرى استملاك قسم منه وان لجنة الاستملاك عند تحديد التعويض اعتبرته يشكل وحدة عقارية مع سائر العقارات 1023 و1054 و1053 و1058 وبما ان قرار لجنة الاستملاك هذه قد نفذ ولم يعترض احد من الفريقين عليه باعتبار ان الوحدة العقارية هي من الامور المسلم بها. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية الناظرة بتعويض التحسين لم يعد بامكانها تجاهل ما قضت به لجنة الاستملاك لجهة تقرير الوحدة العقارية وقد اصبح لقرارها قوة القضية المحكمة. وبما ان القرار المطلوب نقضه يكون واقعا في محله القانوني.