Rulings

State Council 17/02/1982

شورى حكم رقم : 94 /1982

Court
شورى
Number
94/1982
Date
17/02/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- مدى استفادة موظفي المصالح المستقلة من القانون رقم 65/54

-

بما ان المهندس السيد ميشال ابو جوده يطالب بالزام المصلحة الوطنية للتعمير بالعطل والضرر بسبب مسؤوليتها الناتجة عن الخطأ الذى ارتكبته بعدم احالتها كتاب استقالته الى وزير الاشغال العامة والنقل لانها اعتبرت ان قانون 65/54 لا يطبق على موظفي المصلحة. وبما انه بصرف النظر عن مدى صحة ادعاء المستدعي بانه كان على مدير المصلحة احالة طلب الاستقالة الذي قدمه للوزير, فانه يتبين من الرجوع الى نص المادة الاولى من قانون 65/54 انها لا تشغل مستخدمي المصالح المستقلة بخلاف ما هو الامر بالنسبة للمادة الثانية من نفس القانون التي تعطي الحق للحكومة بصرف الموظفين التابعين للادارات العامة وموظفي ومستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة او احالتهم على التقاعد, وذلك من دون طلب منهم. وبما انه مع عدم قيام اى حق للمستدعي بالافادة من احكام المادة الاولى من القانون رقم 65/54 لا يكون تصرف المدير- على فرض ان فيه اي تقصير- قد تسبب للمستدعي باي ضرر ويكون طلب المستدعي التعويض في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.