State Council 22/02/1982
شورى حكم رقم : 104 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 104/1982
- Date
- 22/02/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط الاستفادة من التعرفة الجمركية العائدة للعلب المحكمة الغلق.
-
بما ان المستدعية اشترت بتاريخ 26 ايار 1964 بموجب فاتورة رقم 38 صادرة عن انفيرس (بلجيكا) الف كرتونه تحتوي على علب حليب بودره ولدى وصول البضاعة الى بيروت نظم عميلها الجمركي بيانا بها لاخراجها من الجمرك ضمنه ان البضاعة تخضع للتعريفة الجمركية رقم 2/4 - آ/2 باعتبارها معبأة في علب محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتوياتها الصافي كيلوغرامين ونصف وتستفيد من التعريفة 11% بدلا من التعريفة 50% العائدة للعلب المغلقة اغلاقا عاديا. وبما ان المجلس الاعلى للجمارك اعتبر ان البضاعة تخضع للتعريفة الجمركية 2/4 - آ/3/ب باعتبار ان عبارة محكمة الغلق الواردة في التعريفة 2/4 - آ/2 تعني ان العلب يقتضي ان تكون مغلقة بواسطة اللحام. وبما ان التعريفة الجمركية 2/4 تضمنت ما حرفيته= 2/4 - البان وقشوة محفوظة او مركزة او مجففة او محلاة. آ - حليب مجفف 2- بعلب من التنك محكمة الغلق لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين ونصف 11% من القيمة. وبما انه يستفاد من نص التعريفة 2/4 انهً لتطبيق الرسم الجمركي 11% من القيمة المستوردة يجب ان تكون العلب من التنك محكمة الغلق. وبما ان التعريفة 2/4 - آ/2 لا تحدد الوسائل الفنية التي تجعل العلب محكمة الغلق ويقتضي معرفة ماذا تعني هذه العبارة. وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان العلب موضوع النزاع مقفولة بغطاء يثبت بواسطة الضغط. وبما ان عبارة "علبة محكمة الغلق" (Hermetiquement fermee) تعني العلبة المحكمة السد بطريقة تامة وقد يستحصل على هذه الطريقة باذابة جوانب العلبة (اي يجب ان تكون العلبة مغلقة بواسطة اللحام لتعتبر محكمة الغلق. وبما ان ما تدلي به الشركة المستدعية بانه يمكن بصورة عامة اعتبار "علبة محكمة الغلق" كل علبة مقفلة بطريقة تمنع تسرب الهواء وبالتالي الرطوبة والجراثيم مثل العلب المقفلة بضغط الكف -كغطاء العلب موضوع هذه المراجعة - هو قول مردود لمخالفته للتعريفة الجمركية ونية المشترع الواضحة الذي اراد حفاظا على السلامة العامة - تأمين نوع جيد من الحليب يعد للاطفال واحاطته بكل ضمانات الوقاية. وبما انه فضلا عما تقدم ان الشركة المستدعية قد صرحت في لائحتها المؤرخة في 1965/04/17 بانها سوف تبرز شهادة من المؤسسة البلجيكية للتغليف تثبت بان العلب موضوع الخلاف في هذه المراجعة محكمة الغلق غير انها حتى تاريخه لم تقدم الشهادة المذكورة.