State Council 22/02/1982
شورى حكم رقم : 111 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 111/1982
- Date
- 22/02/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط اعفاء المستشفيات والمستوصفات من الرسم على القيمة التأجيرية.
-
بما ان القرار المستأنف قضى باعفاء الجمعية المستأنف ضدها من الرسوم وتنزيل الرسوم المعترض عليها. وبما ان البلدية تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته احكام المادة 80 من قانون الرسوم البلدية. وبما ان المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية تنص في فقرتها السادسة على الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية للمستشفيات والمستوصفات التي تمارس فعلا الاعمال الخيرية وتتوفر فيها الشروط العامة والخاصة التي فرضتها وزارة الصحة العامة لامكانية التعاقد معها. وبما انه يستفاد من النص المذكور اعلاه ان المشترع فرض عدة شروط للاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية وهي ان تمارس تلك المستشفيات او المستوصفات بصورة فعلية الاعمال الخيرية وان تتوفر فيها الشروط العامة والخاصة التي تفرضها وزارة الصحة لامكانية التعاقد معها. وبما انه لم يكن من الضروري ان يصدر مرسوم بالمستشفيات او المستوصفات التي تتعاقد معها وزارة الصحة لكي تكون مشمولة بالاعفاء الضريبي بل ان تتوفر بتلك المستشفيات والمستوصفات الشروط العامة او الخاصة المفروضة من وزارة الصحة العامة لامكانية التعاقد معها. وبما انه فضلا عما تقدم لم تبرز البلدية افادة رسمية صادرة عن وزارة الصحة العامة تثبت ان المستوصف المجاني الخيري التابع للجمعية المستأنف ضدها لم تتوفر فيه الشروط العامة والخاصة التي تفرضها الوزارة المذكورة لامكانية التعاقد معه.