State Council 26/02/1982
شورى حكم رقم : 140 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 140/1982
- Date
- 26/02/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط القضية المحكوم بها
-
بما ان الدولة تدلي بدفع القضية المحكمة. وبما ان المستدعي كان قد تقدم من مجلس الشورى بمراجعة طلب فيها اعتباره من مواليد سنة 1925 فردت بالقرار رقم 1972/983 وبما ان المراجعة المنوه بها استندت الى احكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/14 وبما ان المراجعة الحاضرة مبنية على احكام المادة 229 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/54 وبما انه للقول بوجود القضية المحكمة لا بد من تحقيق ثلاثة شروط وحدة المتداعين ووحدة الموضوع ووحدة السبب فاذا فقد احد هذه الشروط استبعدت القضية المحكمة. وبما ان سبب المراجعتين يختلف في كل منهما عن الاخر الامر الذى ينفي وجود القضية المحكمة ويوجب رد الدفع لهذه الناحية.
- السن الواجب اعتمادها بالنسبة لعناصر قوى الامن الداخلي
-
بما ان المستدعي احصي سنة 932 من مواليد 1925 ثم انه بموجب حكم صادر عن محكمة راشيا الصلحية بتاريخ 943/07/19 صححت سنه فاعتبر من مواليد 1923 وسجل هذا التصحيح في سجل نفوس طالب التصحيح. وبما انه بتاريخ 943/08/26 انخرط المستدعي في سلك الدرك بالاستناد الى هويته الرسمية المبنية على التصحيح المتضمنة انه من مواليد سنة 923 واجرى عقد التطوع على هذا الاساس . وبما انه بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 967/07/05 المتعلق بتعيين السن الحقيقية الواجب اعتمادها لتسريح عناصر قوى الامن الداخلي من الخدمة طلب المستدعي الى مديرية قوى الامن الداخلي اعتماد قيده الوارد في احصاء سنة 1932 لتحديد سنه الحقيقي. وبما ان المديرية العامة المشار اليها ردت الطلب المنوه به بكتابها تاريخ 970/03/06 موضوع الطعن. وبما ان المستدعي يستند في مراجعته الحاضرة الى احكام المادة 229 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 967/07/05 المتعلق بتعيين السن الحقيقية الواجب اخذها بعين الاعتبار لتسريح عناصر قوى الامن الداخلي التي تنص على ما يلي: "تعتبر سنا حقيقية لتسريح وتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا للاوراق المبرزة الى لجنة التطوع والتي وافقت على صحتها." "اما رجال قوى الامن الداخلي الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 955/01/19 فتعتبر سنهم الحقيقية السن المقيدة بموجب احصاء سنة 1932 وما بعده بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 945/08/01 وفقا للاحكام النافذة شرط ان تكون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها ولا يعمل باي تعديل او تصحيح بعد هذا التاريخ وبما ان الفقرة الاولى وضعت مبدأ عاما لتحديد سن عناصر قوى الامن الداخلي الحقيقية هي السن المعتمدة في عقد التطوع بالاستناد الى اوراق الهوية المبرزة. وبما انه من الثابت ان المستدعي عندما انتسب الى سلك الدرك اعتمد في عقد تطوعه السن الواردة في تذكرة هويته انه من مواليد 1923. وبما ان المستدعي يتذرع بحكم صدر عن محكمة الدرجة الاولى في راشيا رقم 1 تاريخ 27 كانون الثاني سنة 971 المتضمن تصحيح سنه واعتباره من مواليد سنة 1925. وبما ان الفقرة الثانية المدرجة اعلاه والتي بحثت احوال العناصر الذين صححوا اعمارهم ووضعت القاعدة التي يجب العمل بها لتحديد تلك الاعمار فقالت ان العناصر الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 1955/01/19 يعتمد السن الوارد باحصاء سنة 1932 او التصحيحات الطارئة عليه قبل 1945/08/01 دون سواها. وبما ان قيد احصاء سنة 932 بالنسبة للمستدعي لم يعد قائما بعد ان صححه بالحكم الصادر بتاريخ 943/07/19 عن محكمة راشيا الصلحية وان التصحيح الذي اجرته هذه المحكمة هو الواجب اخذه بعين الاعتبار وحده دون سواه لانه حصل قبل 1945/08/01 التاريخ الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 229 الآنفة الذكر. وبما انه والحالة ما تقدم يكون قرار الرفض الصريح المطعون فيه واقع موقعه القانوني ويقتضي رد المراجعة.