State Council 24/11/1982
شورى حكم رقم : 495 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 495/1982
- Date
- 24/11/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على التكليف بضريبة الدخل.
-
بما انه ثابت من القرار المستأنف ومن اقوال الفريقين ان المستأنف قد تبلغ اعلامات التكليف في 1969/01/07 وقدم اعتراضه في 1969/04/29 اي بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بضريبة الدخل. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما ان القرار المستأنف برده الاعتراض شكلا يكون مستوجبا التصديق بنتيجته.