Rulings

State Council 24/11/1982

شورى حكم رقم : 495 /1982

Court
شورى
Number
495/1982
Date
24/11/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على التكليف بضريبة الدخل.

-

بما انه ثابت من القرار المستأنف ومن اقوال الفريقين ان المستأنف قد تبلغ اعلامات التكليف في 1969/01/07 وقدم اعتراضه في 1969/04/29 اي بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بضريبة الدخل. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما ان القرار المستأنف برده الاعتراض شكلا يكون مستوجبا التصديق بنتيجته.