Rulings

State Council 29/11/1982

شورى حكم رقم : 503 /1982

Court
شورى
Number
503/1982
Date
29/11/1982
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن التأخير في استلام الاشغال.

-

بما انه يتبين من اقوال الفريقين بان اللجنة التي قامت باستلام الاشغال من الجهة المستدعية قد لاحظت وجود نواقص فيها, وانها طالبت بانجاز وتصليح هذه النواقص لتتمكن من استلام الاشغال استلاما مؤقتا, وان الشركة المستدعية تعترف بوجود هذه النواقص , وانه يتبين مما تقدم ان حرص الادارة على عدم الاستلام خشية ان تؤدي هذه النواقص , مهما كانت نسبتها ضئيلة بالنسبة لقيمة الالتزام, الى الاضرار بالسلامة العامة, له ما يبرره في مشروع كهربائي قد يؤدي اي نقص فيه الى مخاطر جسيمة, وبالتالي فانه يقتضي اعلان عدم مسؤولية الادارة عن التأخير المذكور.