State Council 21/12/1982
شورى حكم رقم : 534 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 534/1982
- Date
- 21/12/1982
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط الادارة في العقد الاداري.
-
بما ان الشركة المستدعية قبضت قيمة الاشغال بدون تحفظ وقد صرحت في استدعائها بهذا الواقع باقرارها انها شطبت عبارة التحفظ التي كانت قد سجلتها وذلك من اجل قبض الفاتورة البالغة قيمتها /1044,90/ل.ل. وبما ان قولها بان سبب قيامها بهذا الشطب كان اضطرارها لقبض الفاتورة لا يكون الاخذ به لان عناصر الاكراه الذي تدعي به تبدو بعيدة التوفر وبكل غير ثابتة. وبما ان شطب عبارة التحفظ يعني في ظروف القضية الحاضرة, وخلافا لما تدعيه الشركة المستدعية, التقاء ارادة الفريقين وقبول الشركة المذكورة بالمبلغ الذي قبضته.