Rulings

State Council 13/10/1981

شورى حكم رقم : 550 /1981

Court
شورى
Number
550/1981
Date
13/10/1981
President
ميشال عبود
Members
خير، سرحان
Source
Lebanese University

- حق الادارة بالرجوع على الشخص الثالث المسؤول عن الحادث الذى ادى الى دفعها التعويض

-

بما ان المبلغ المطالب به هو كتابة عن اعانات غير مترتبة قانونا على الادارة ويحق لها بالتالي استردادها في حال دفعها من قبل الشخص الثالث الذي تثبت مسؤوليته عن الحادث الذي ادى الى دفعها او مبالغ مترتبة على الدولة قانونا ويحق للادارة الرجوع على الشخص الثالث المشار اليه بشأنها. وبما ان الادارة لم تفعل الا الرجوع على الشخص الثالث بشأن المبالغ المذكورة وقد قبضتها منه ودفعت للورثة رصيد التعويض المحكوم لهم به مدنيا مما يعني انهم قبضوا بالنتيجة كامل هذا التعويض وهو مجموع ما سلف اليهم اثر الوفاة وما دفع لهم فيما بعد صدور قرار المحكمة المدنية. وبما انه لا يحق للورثة والحالة هذه مطالبة الادارة مجددا بان تدفع لهم ما سلفته على الوجه المبين آنفا.