Rulings

State Council 25/11/1981

شورى حكم رقم : 760 /1981

Court
شورى
Number
760/1981
Date
25/11/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- المسؤولية الادارية عن القرار القانوني

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء العمل الاداري الناجم عن القرار رقم 78 تاريخ 1938/06/11 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي والقاضي بضم العقار خاصتهم رقم 4318 منطقة المزرعة بيروت . وبما ان الجهة المستدعية سبق لها ان طعنت بالقرار المشكو منه بموجب مراجعة تسجلت تحت رقم 1958/1661 وقد قضى المجلس برد هذه المراجعة بموجب القرار رقم 899 تاريخ 1967/07/08 وبما ان قرار المجلس يجعل العمل الاداري المشكو منه قانونيا وبالتالي لا يمكن ان ينتج عنه اي ضرر يستوجب التعويض مما يقتضي رد المراجعة. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان الدولة تدعي انها اجرت مصالحة مع مورث الجهة المستدعية ولم تنكر هذه الاخيرة هذا الادعاء.