Rulings

State Council 08/03/1974

شورى حكم رقم : 639 /1974

Court
شورى
Number
639/1974
Date
08/03/1974
President
انطوان بارود
Members
الصباح، بيلاني، الصلح، شاوول، فياض
Source
Lebanese University

- مغعول ادخال عقار في الاملاك العامة وذكر ذلك في خرائط المساحة

-

وبما ان حقوق الدولة والبلديات على الاملاك العامة تذكر بهذه الصفة في خرائط المساحة وهذه الخرائط لا يمكن الطعن بها بعد انقضاء سنتين من تاريخ ايداعها امانة السجل العقاري, على ما هو وارد في المادة 18 المعدلة من القرار 26/188 وكل عقار يدخل في الاملاك العامة يحذف من دفتر الملكية عملا باحكام المادة 23 المعدلة من هذا القرار. وبما ان التعدي موضوع الانذار المطعون فيه هو غير البناء الذي اقامته الجهة المستدعية على الملك العام, هذا البناء المبين باللون الاحمر على المصورات المرفقة بتقرير الخبير وسائر المصورات الموجودة في الملف . وبما ان هذا التعدي يقع ضمن حدود الطريق العام الموجود قبل التخطيط ولا فائدة بالتالي من البحث فيما اذا كان حصل قبل تصديق التخطيط او بعده. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان الطريق في اضيق مكان من الجهة الغربية لعقارها تزيد سعته عن تسعة امتار. وبما ان ذلك ليس من شأنه ان يغير شيئا في وضع التعدي على الملك العام كما يتبين من جواب المهندس زيتوني في جلسة الاستيضاح ومن الخرائط المبرزة في الملف . فالبلدية اقدمت على تزفيت مساحة من الارض في العقار 2160 المقابل لعقار الجهة المستدعية, خارجة عن التخطيط لتسهيل حركة المرور ومنع الاختناق في المكان المواجه للتعدي الحاصل على الملك العام.