State Council 31/01/1974
شورى حكم رقم : 387 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 387/1974
- Date
- 31/01/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ربط النزاع باحد المطالب
-
حيث ان المستدعي لم يطالب الادارة في مذكرة ربط النزاع الا بالتعويض عن الساعات الاضافية التي يدعي انه عملها. وحيث ان المستدعي في تعليقه على التقرير والمطالعة طالب ايضا بالزيادات القانونية وبالتعويض عن الاجازات المرضية. وحيث ان هذه الطلبات الاخيرة لم يسبق ان ربط المستدعي النزاع بشأنها مع الادارة بالاضافة الى انه لم يرد لها ذكر في استدعاء المراجعة فهي مستوجبة الرد شكلا. وحيث ان المراجعة الحاضرة تكون محصورة بطلب تعويض الساعات الاضافية.