Rulings

State Council 31/01/1974

شورى حكم رقم : 387 /1974

Court
شورى
Number
387/1974
Date
31/01/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ربط النزاع باحد المطالب

-

حيث ان المستدعي لم يطالب الادارة في مذكرة ربط النزاع الا بالتعويض عن الساعات الاضافية التي يدعي انه عملها. وحيث ان المستدعي في تعليقه على التقرير والمطالعة طالب ايضا بالزيادات القانونية وبالتعويض عن الاجازات المرضية. وحيث ان هذه الطلبات الاخيرة لم يسبق ان ربط المستدعي النزاع بشأنها مع الادارة بالاضافة الى انه لم يرد لها ذكر في استدعاء المراجعة فهي مستوجبة الرد شكلا. وحيث ان المراجعة الحاضرة تكون محصورة بطلب تعويض الساعات الاضافية.