Rulings

State Council 31/01/1974

شورى حكم رقم : 384 /1974

Court
شورى
Number
384/1974
Date
31/01/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط قفل مصنع من قبل الادارة

-

حيث ان هذا المجلس اصدر في 969/03/27, قرارا يقضي برد المراجعة رقم 1032 الرامية لابطال رفض الادارة اعطاء المستدعين رخصة استثمار معمل لصنع البرادات والمفروشات المعدنية. حيث انه بعد ان قضي بعدم مشروعية استحصال المستدعي على رخصة استثمار فان اقفال المصنع يكون في محله القانوني.