State Council 31/01/1974
شورى حكم رقم : 384 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 384/1974
- Date
- 31/01/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط قفل مصنع من قبل الادارة
-
حيث ان هذا المجلس اصدر في 969/03/27, قرارا يقضي برد المراجعة رقم 1032 الرامية لابطال رفض الادارة اعطاء المستدعين رخصة استثمار معمل لصنع البرادات والمفروشات المعدنية. حيث انه بعد ان قضي بعدم مشروعية استحصال المستدعي على رخصة استثمار فان اقفال المصنع يكون في محله القانوني.