Rulings

State Council 31/01/1974

شورى حكم رقم : 381 /1974

Court
شورى
Number
381/1974
Date
31/01/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن ساعات العمل الاضافي في وزارة البريد والبرق والهاتف

-

حيث ان النصوص المرعية الاجراء في وزارة البريد والبرق والهاتف والمذكورة ( المرسوم الاشتراعي رقم 1953-62) في جواب الدولة كانت ولم تزل تحدد ساعات عمل موظفي الاقسام الاستثمارية والورش في ادارة الهاتف بسبع ساعات يوميا على فوجين. وحيث ان النصوص المرعية تولي الموظف حقا بالتعويض عن ساعات العمل الاضافية التي تزيد عن ساعات دوام العمل الخاص بادارته. وحيث ان المستدعي لم يثبت انه كاف قانونيا وقام بعمل اضافي خارج ساعات الدوام الخاص المذكور.