Rulings

State Council 12/03/1974

شورى حكم رقم : 650 /1974

Court
شورى
Number
650/1974
Date
12/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على مؤسسة تجارية تضررت من الاشغال العامة.

-

حيث ان القرار البدائي المطلوب فسخه قد تأكد من الكشف الذي اجراه الخبير خلال قيام الاشغال وبتاريخ 66/11/11 ان اعمال الحفريات قد قطعت الطريق التي تصل بين موقع عقار السيد شهيد الشبابي حيث يستثمر كسارة منذ عام 1962 الى الطريق العام خلال فترة ثمانية اشهر وانه اضطر خلال اربعة اشهر منها الى سلوك طريق طويل للوصول الى الطريق العام يزيد بحوالي اربعين كيلومترا عن الطريق العادي وان ذلك يشكل ضررا بليغا يؤثر في سير المؤسسة ثم لجأت المحكمة الادارية, بما لها من سلطة استنسابية الى تقدير التعويض بمبلغ ثلاثة الآف ليرة مع الفائدة بمعدل 6% منذ تاريخ صدور الحكم لغاية الدفع, وان قرارها هذا قد اصاب الواقع والقانون ان لجهة التثبت من صحة وقوع الضرر وان لجهة تقدير التعويض وبالتالي فانه يقتضي تصديقه.