Rulings

State Council 30/01/1974

شورى حكم رقم : 365 /1974

Court
شورى
Number
365/1974
Date
30/01/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط ابطال مرسوم يقضي بتصديق تخطيط

-

حيث ان المستدعي يعيب على المرسوم المطعون فيه بانه وضع لمصلحة العقار رقم 1369 وبالتالي لا يؤمن اية منفعة عامة. وحيث ان المرسوم المطعون فيه يقضي بتصديق تخطيط جديد يتضمن توسيع الطريق الفرعي القديم المعروف بالعقار رقم 1373 وذلك عند مدخل العقار المتصل بالطريق الدولي. وحيث ثبت من المستندات المبرزة ان الطريق المذكور يؤدي الى الوصول الى عدة عقارات وليس الى عقار واحد. وحيث ان توسيع هذا الطريق عن اتصاله بالطريق الدولي يتعلق بالملائمة الفنية التي يعود للسلطات الفنية امر البت بها تحت رقابة هذا المجلس ولا تدخل ضمن نطاق مراقبة هذا المجلس . وحيث ان المجلس لا يرى فيما اقرته الادارة الى تجاوز لحد السلطة او مخالفة للقانون وتكون بالتالي العيوب المنسوبة للمرسوم المطعون فيه غير صحيحة.