State Council 31/01/1974
شورى حكم رقم : 367 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 367/1974
- Date
- 31/01/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- فياض، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- القوة الثبوتية لمحضر التلزيم.
-
حيث ان المستأنف لم يبرز ما يثبت الوقائع التي يدلي بها بل انه اكتفى فقط برد هذه الوقائع دون اي اثبات . حيث ان محضر التلزيم نص صراحة على فتح العروض بحضور المتعهدين وان هذا المحضر ذكر ان سعر المتر من الحفريات هو ثلاث ليرات وان السعر المقدم من المتعهد هو ثلاث ليرات . حيث انه كان على المدعي اذا كان يجزم بان ما جاء في هذا المحضر غير صحيح ان يدعي بتزويره.