State Council 06/03/1974
شورى حكم رقم : 624 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 624/1974
- Date
- 06/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض على الجار عن الضرر الناجم عن تنفيذ رخصة البناء
-
بما ان تقرير الخبيرين اوضح ان الرخصتين (رخصتي البناء) اللتين اعطتهما البلدية الى المدعى عليهم اعطيتا وفق القانون والفن ولم ينتج اي ضرر للمدعي مالك العقار رقم 2175 وبما ان التقرير المذكور اضاف ان تحويل الفسحة المعدة لوقوف السيارات من اعمدة مسقوفة ومكشوفة الجوانب في فسحة مقفلة وتحويل غرف الغسيل الى غرف صالحة للسكن دون تجاوز الهيكل الخارجي للبناء المرخص لا يشكلان ضررا على العقار رقم 2175