Rulings

State Council 06/03/1974

شورى حكم رقم : 624 /1974

Court
شورى
Number
624/1974
Date
06/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على الجار عن الضرر الناجم عن تنفيذ رخصة البناء

-

بما ان تقرير الخبيرين اوضح ان الرخصتين (رخصتي البناء) اللتين اعطتهما البلدية الى المدعى عليهم اعطيتا وفق القانون والفن ولم ينتج اي ضرر للمدعي مالك العقار رقم 2175 وبما ان التقرير المذكور اضاف ان تحويل الفسحة المعدة لوقوف السيارات من اعمدة مسقوفة ومكشوفة الجوانب في فسحة مقفلة وتحويل غرف الغسيل الى غرف صالحة للسكن دون تجاوز الهيكل الخارجي للبناء المرخص لا يشكلان ضررا على العقار رقم 2175