Rulings

State Council 06/03/1974

شورى حكم رقم : 623 /1974

Court
شورى
Number
623/1974
Date
06/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
الصلح، فياض
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الموظف من مسؤولية الادارة عن الاضرار الناجمة عن الوظيفة.

-

بما انه من المقرر ان المبادىء العامة التي تسود مسؤولية الدولة لا يجوز الاعتداد بها في مجال المخاطر التي يتعرض لها الموظف اثناء قيامه بالوظيفة اذا كان هناك نظام ينص على كيفية التعويض ومقداره فلا يسع الموظف بالتالي المطالبة باي تعويض غير التعويض الذي نص عليه هذا النظام وان كان هذا التعويض لا يوازي الاضرار اللاحقة به. وبما ان المادتين 28و39 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 59/112 نصتا على كيفية التعويض عن المخاطر التي يتعرض لها الموظف اثناء قيامه بالوظيفة فليس للمستدعي سوى توسلهما للحصول على بدل الاضرار اللاحقة به من جراء الحادث الذي تعرض له.