Rulings

State Council 04/03/1974

شورى حكم رقم : 617 /1974

Court
شورى
Number
617/1974
Date
04/03/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، منصور
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق مرور الزمن الرباعي على ديون الدولة

-

وحيث ان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية تنص على ان الديون المترتبة على الخزينة تسقط بعامل مرور الزمن في اخر السنة الرابعة التي تلي تاريخ نشوء الحق وبالتالي فان التعويض المطالب به عن عام 1966 وعام 1967, في حال توجبه, يكون قد سقط بعامل مرور الزمن الرباعي لان المطالبة القضائية قد تمت خلال عام 1972 واخر مهلة للمطالبة تنتهي في اخر عام 1970 بالنسبة لسنة 1966 وفي اخر عام 1971 بالنسبة لسنة 1967, وانه لا يمكن الرد على ذلك بان الادارة مسؤولة عن عدم الدفع لان المستدعي سبق له ان طالب خلال عام 1967 بدفع التعويض المطالب به, لانه كان على المستدعي ان يتابع الخطوات الادارية التي تؤدي الى النتيجة او ان يراجع القضاء ضمن المهلة, ويقتضي بالتالي رد المراجعة لهذا السبب .