Rulings

State Council 04/03/1974

شورى حكم رقم : 614 /1974

Court
شورى
Number
614/1974
Date
04/03/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، منصور
Source
Lebanese University

- صفة ومفعول التعويضات المعطاة للمعلمين والمدرسين

-

حيث ان المستدعي يطالب باعتبار ان التعويض الخاص المقرر للمعلمين والمدرسين في المادة الرابعة من القانون رقم 70/1 لا يدخل في حساب التعويضات التي نصت المادة 27 من نظام الموظفين على وجوب عدم تجاوزها نسبة 75 من الراتب . وحيث يتبين من مجمل احكام القانون رقم 70/1 ان المشترع باعطائه المدرسين والمعلمين تعويضين الاول بنسبة 4 من الراتب (المادة الثانية من القانون) والثاني بنسب تتراوح بين 12 و9 و6 بالمئة من الراتب تبعا لقيمته, انما اراد افادتهم من تعويض غلاء المعيشة المقرر في المادة الثانية من القانون لكل الموظفين اصحاب الرواتب الضئيلة ثم افادتهم من تعويض خاص اسوة بزملائهم اساتذة التعليم الثانوي الذين سبق ان قرر لهم تعويضا مماثلا بموجب القانون رقم 66/53 وحيث ان هذا التعويض الخاص له والحالة هذه صفة التعويضات الخاصة المقررة في المادة 22 من نظام الموظفين والتي تدخل في حساب التعويضات التي لا يجوز ان تتجاوز نسبة ال 75 من الراتب . وحيث ان تدبير الاسترداد الذي طبقته الادارة بحق المستدعي للمبالغ التي قبضها زيادة عن ال75 يكون في محله القانوني.