Rulings

State Council 06/03/1974

شورى حكم رقم : 627 /1974

Court
شورى
Number
627/1974
Date
06/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة بشأن الرقابة على اعمال لجان الاستملاك

-

وبما ان صلاحية مجلس الشورى تنحصر برقابة اعمال لجان الاستملاك المنشأة بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 15298 تاريخ 64/12/13 الذي عدل بعض احكام قانون الاستملاك, وخاصة المادة العاشرة الخاصة بتأليف لجان الاستملاك اما القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الناظرة بقضايا الاستملاك, فانها تخرج عن رقابة القضاء الاداري وبالتالي فانه لا يجوز النظر بالقرارين الصادرين عن محكمة استئناف لبنان الشمالي بتاريخ 16 تموز سنة 1957 وتاريخ 16 شباط سنة 1961 ويجب اعتبار جميع النقاط المفصولة فيهما مبرمة وخارجة عن رقابة مجلس الشورى ويقتضي حصر البحث بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الصادر بتاريخ 13 اب سنة 1968 وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الشمالي قد اطلعت على جميع القرارات والتقارير السابقة لها وقامت بالكشف على العقارات موضوع هذه المراجعة للاطلاع وجاهة على وضعها كما يتبين ذلك صراحة من الحيثيات الواردة في قرارها وانها بناء على ما تقدم رأت الاخذ بتقرير لجنة الخبراء المؤرخ في 10 اذار سنة 1958 وحساب تعويض المساهمة على الاسس الواردة فيه وان هذه اللجنة التي تتمتع بسلطة استنسابية في الاخذ بالمستندات الموضوعة تحت اعينها واعتماد ما تراه مناسبا لتشكيل قناعتها, لا تخضع في عملها هذا للرقابة القضائية خاصة وان تقدير قيمته واثبات كل مستند من الامور الواقعية التي لا تخضع لرقابة قاضي النقض .

- ممفعول الدعوى العقارية المتعلقة بالاضرار التي تصيب الافراد بسبب قيد او تحوير او ترقين على قضية تحديد وتحرير الاراضي

-

وبما انه بالاضافة الى ما تقدم, فان الدعوى العقارية التي اقامها المستدعون استنادا الى المادة 15 من القرار رقم 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 الخاص بانشاء السجل العقاري تتعلق بالاضرار التي تصيب حقوق الافراد بسبب قيد او تحوير او ترقين جرى بدون سبب شرعي على صحيفة العقار العينية ولا علاقة لها بقضية تحديد وتحرير الاراضي المنشأة بموجب القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926, وذلك ان هذا القرار قد اخضع عمليات المسح الى مهل خاصة للاعتراض بغية تفادي الاضرار التي قد تصيب الافراد تصبح العقارات بعدها نهائية ولا يمكن الادلاء باية ملكية بعد انصرامها, وانه يتبين من اقوال المستدعين ان عملية المسح قد تمت خلال عام 1931 وانهم لم يعترضوا في حينه وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 على ضم جزء من عقارهم الى الاملاك العامة وبالتالي فان حقهم في هذه القطعة المضمومة قد سقط ولا مجال لاي قيد لها في المساحة او الدوائر العقارية باسمهم, ولا قيمة فعلية للقرار الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 65/03/04 الذي جاء فيه بانه قد جرى ضم قسم من عقار المستدعين الى الاملاك العامة بطريق الخطأ لان هذه الواقعة التي استثبتها القرار المذكور على فرض صحتها لا تؤثر على الوضع القانوني لهذا القسم المقتطع الذي ضم الى الاملاك العامة دون اي اعتراض من المستدعين ضمن المهل ويستتبع ذلك القول بان القرار المطعون فيه, ان جاء معتمدا الاسس الواردة في تقرير لجنة الخبراء تاريخ 10 اذار سنة 1958 دون الاخذ بالتقارير اللاحقة ودون اعتبار لاي اقتطاع جرى في السابق لعقار المستدعين يكون قد احسن تطبيق القانون وقد جاء التعليل فيه كافيا لانه اشار الى جميع الاسس والمستندات التي ارتكز اليها للوصول الى النتيجة التي اقترن بها ويقتضي رد المراجعة في مطلق الاحوال وعدم بحث باقي النقاط المدعى بها لعدم الفائدة.