Rulings

State Council 16/05/1983

شورى حكم رقم : 264 /1983

Court
شورى
Number
264/1983
Date
16/05/1983
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- نطاق حق اقتطاع الربع المجاني في استملاك الطرق العامة.

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان الحق باقتطاع الربع المجاني يقتصر على الاستملاكات المنشئة للطرقات والساحات العامة, دون الاوتوسترادات لعدم النص عليها. ولعدم وجود اوتوسترادات بتاريخ صدور قوانين الاستملاك. وبما ان تعبير الطرقات يشمل جميع الطرق.بما في ذلك الاوتوسترادات التي تعد من قبيل الطرق العامة وبما ان اللجنة العليا احسنت في تطبيق القانون عندما اقتطعت من المساحة المستملكة الربع المجاني

- اختصاص مجلس شورى الدولة كمرجع نقض في قضايا الاستملاك.

-

بما ان تحديد التعويض هو من الامور المادية التي يعود امر تقديرها للجنة الاستملاك. وبما ان هذا التقدير لا يخضع لرقابة مرجع النقض . وبما انه يقتضي رد طلب النقض لهذه الجهة.