Rulings

State Council 16/05/1983

شورى حكم رقم : 266 /1983

Court
شورى
Number
266/1983
Date
16/05/1983
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- اثبات وشروط مذكرة ربط النزاع

-

وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى, الذي يدعي ان الجهة المستدعية لم تطالبه بالفائدة عن التأخير, لا ينكر انه استلم الرسالة المضمونة المحتوية على مذكرة ربط النزاع, ويعتبر ان هذه المطالبة واقعة خارج المهلة لانه سبق للجهة المستدعية ان طالبت بهذا التعويض بالدعوى المقدمة امام المحكمة المدنية. وبما انه لا ضرورة لان يرتدي ربط النزاع شكلا احتفاليا خاصا, بل يمكن اثباته والاستدلال عليه بمختلف الطرق. وبما ان الدعوى المقدمة امام القضاء العدلي لا تحول دون ربط النزاع واستصدار قرار اداري بالرفض يمكن الطعن به امام القضاء الاداري, بل لا يحق للافراد التقدم بمراجعة لدى القضاء الاداري الا ضد قرار اداري صريح او ضمني يلجأون الى استصداره بواسطة مذكرة ربط النزاع.

- شروط توجب فائدة التأخير في دفع تعويض الاستملاك

-

وبما انه, حتى يكون هناك تأخير من قبل الادارة في دفع دين مستحق بذمتها, يجب ان يكون هذا الدين متوجبا, اكيدا وثابتا, وان تتمنع الادارة اوتتأخر عن دفعه مدة من الزمن تتجاوز المألوف بالرغم من تحديده وثباته بصورة نهائية. وبما انه يتبين من المراجعة الحاضرة ان دين الجهة المستدعية, لم يكن ثابتا ولا اكيدا بتاريخ تحديده بداية, بل كان هناك نزاع حول توجبه, ولم ينته هذا النزاع الا بقرار محكمة حل الخلافات الصادر بتاريخ 1968/06/18, الذي قضى بالزام مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بدفع التعويض الذي قد يترتب للجهة المستدعية عن استملاك العقار الذي كانت تشغله. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان هناك من تأخير في الدفع ابتداء من تاريخ صدور قرار محكمة حل الخلافات وحتى تاريخ الدفع الفعلي. وبما ان الجهة المستدعية قبضت التعويض المستحق بتاريخ 1969/08/09 وبما ان الجهة المستدعية لم تبين, كما لا يتبين من ملف المراجعة, انها تقدمت حسب الاصول من الادارة المختصة بطلب دفع التعويض الذي حددته محكمة حل الخلافات , كما لم تبين تاريخ طلبها دفع هذا التعويض حتى يتسنى لمجلس الشورى ان ينظر فيما اذا كان هناك تأخير خارجا عن المدة المعقولة في الدفع. بل يتبين من الملف ومن اقوال الجهة المستدعية انها طالبت الادارة المختصة بدفع فائدة تأخير عن التعويض لاول مرة بتاريخ تقديمها لدعواها المدنية, وقد قامت الادارة المختصة قبل الدعوى المدنية, بدفع التعويض المتوجب لها. وبما انه لا يتبين ان الادارة قد تأخرت في دفع الدين الذي قد توجب للجهة المستدعية.