Rulings

State Council 16/05/1983

شورى حكم رقم : 267 /1983

Court
شورى
Number
267/1983
Date
16/05/1983
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط تخمين قيمة فضلة عقار.

-

وبما ان المادة 13(من قانون الاستملاك) قبل تعديلها كانت تنص على ان يصار الى تخمين قيمة العقارات التي يراد نزع ملكيتها بحسب الثمن الرائج في وقت التخمين. وبما ان اللجنة الاستئنافية قامت بتخمين الفضلة موضوع المراجعة بتاريخ الشراء اي بتاريخ قيامها بمعاملة الاستملاك فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا يقتضي معه رد سبب النقض المدلى به لهذه الناحية.