State Council 16/05/1983
شورى حكم رقم : 267 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 267/1983
- Date
- 16/05/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط تخمين قيمة فضلة عقار.
-
وبما ان المادة 13(من قانون الاستملاك) قبل تعديلها كانت تنص على ان يصار الى تخمين قيمة العقارات التي يراد نزع ملكيتها بحسب الثمن الرائج في وقت التخمين. وبما ان اللجنة الاستئنافية قامت بتخمين الفضلة موضوع المراجعة بتاريخ الشراء اي بتاريخ قيامها بمعاملة الاستملاك فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا يقتضي معه رد سبب النقض المدلى به لهذه الناحية.