Rulings

State Council 16/05/1983

شورى حكم رقم : 269 /1983

Court
شورى
Number
269/1983
Date
16/05/1983
President
ميشال عبود
Members
سليمان، بوجي
Source
Lebanese University

- وصف طبيعة المراجعة القضائية

-

بما انه يعود الى المجلس وصف المراجعة وبما ان المجلس يصف هذه المراجعة بانها مراجعة استئنافية وبما ان الاستئناف ينقل الدعوى وعلى المجلس ان يدرسها مجددا ويبت بها.

- اسباب حرمان مدرسة خاصة من المساهمة المالية

-

وبما ان المستأنفة تطعن بالقرار المستأنف وتطلب ابطاله لمخالفته القانون والحكم لها بالمساهمة المالية العائدة لها عن السنة الدراسية لعام 1973 - 1972 وبما ان القرار المستأنف الذي قضى بحرمان المستدعية من كامل المساهمة المالية مبني على اساس ان المدرسة قد ضمت عددا من التلامذة يفوق بكثير العدد المحدد لها وهو 215 تلميذا. وبما ان وزارة التربية الوطنية قد ابلغت ادارة المدرسة بعدد التلامذة الممكن ضمهم قبل الشروع في العام الدراسي. وبما ان ادارة المدرسة بقبولها 407 تلامذة وهو عدد يفوق بكثير العدد المحدد لها والبالغ 215 تلميذا تكون قد ارتكبت مخالفة تستوجب عقوبة الحرمان من المساهمة المالية. وبما انه يعود الى هذا المجلس تحديد مقدار الحرمان عملا باحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3195 تاريخ 1972/05/13 فيكون الحرمان اما كليا او جزئيا وفي الحالة الاخيرة على ان لا يقل عن ربع المساهمة المالية. وبما ان المجلس يرى بالنسبة للمخالفة المرتكبة حرمان المستأنفة من كامل المساهمة المالية مما يقتضي تصديق القرار المستأنف .