Rulings

State Council 18/05/1983

شورى حكم رقم : 280 /1983

Court
شورى
Number
280/1983
Date
18/05/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- شروط تقدير مجلس شورى الدولة لملاءمة العقوبة التأديبية

-

بما انه ثابت من الملف الاداري المبرز من الدولة ان المستدعي منح مأذونية اربع ساعات وعين بدورية لكنه تجاوز المأذونية الى بلدته منياره وحضر زفاف شقيقه وشرب من الخمر حتى السكر وخرج الى الساحة العامة في البلدة واخذ يشتم الاهالي ويعتدي عليهم فاعلم المخفر بذلك فارسلت دورية جردته من سلاحه واوقفته في النظارة ونظرا لكثرة غيابه واعتياده سوء السلوك وللذنب الذي اقترفه احيل على المجلس التأديبي الذي تشكل حسب الاصول وقام المقرر بالتحقيقات وعينت جلسة لمحاكمته اطلع خلالها المجلس على هذه التحقيقات وعلى افادة المحال وعلى اضبارته واستمع الى الشهود واعطيت للمحال الكلمة الاخيرة واصدر المجلس التأديبي بالنتيجة قراره المطعون فيه. وبما ان افعال المستدعي تشكل مخالفات مسلكية يؤاخذ عليها وبما ان ليس في المحاكمة التأديبية اية شائبة قانونية تشوب هذه المحاكمة لتعرضها للابطال. وبما انه اذا كان قانون مجلس شورى الدولة (المادة 104 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 والمادة 113 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 ينص على انه لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية ان ينظر في ملائمة العقوبة المقررة لان تقدير اهمية العقوبة بالنسبة الى الاعمال المخالفة يكون ممارسة الحق الاستنسابي المعطى الى السلطات التأديبية - ادارية كانت ام قضائية - غير ان ذلك لا يحول من ان يراقب مجلس شورى الدولة تقدير ملائمة العقوبة في حال الخطأ الساطع (Erreur Manisfeste) وبما ان تقدير مجلس شورى الدولة ملائمة العقوبة في حال الخطأ الساطع تمكنه فقط, دون ان يحل محل السلطة التأديبية لفرض العقوبة, من ابطال العقوبة المشكو منها في حال وجود تباين او عدم تناسب (disproportion) بين عقوبة شديدة (Sanction grave) من الدرجة الثانية مثلا وبين غلطة طفيفة (fautelegere) ارتكبها الموظف دون ان تؤدي مراقبة القاضي الى فرض تناسب دقيق (Proportionnalite stricte) بين العقوبة المنزلة والغلطة المرتكبة بما ان المجلس يعتبر ان القرار المطعون فيه لم يكن مشوبا بخطأ ساطع